السلام عليكم
اعزائي زوار واعضاء منتدي غلاسه
ربنا امرنا بالزكاة المال ودا
ربع العشره
هنتعرف علي من خلال موضوعنا هذا والله الموفق
والله اعلي واعلم
ربع العشر هذه زكاة مالك
النّصاب هو أحد أهم الشروط الواجبة في الزكاة:
وهو المقدار المعيّن الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في أقل منه والغاية من شرط النصاب هي التمييز بين الفقراء والأغنياء فمن يملك مالاً قد وصل النصاب أو تجاوزه لا يعد فقيراً ولهذا الشرط آثارٌ إيجابية كبيرة على المجتمع والإقتصاد ومنها التوزيع العادل للثروات ومنها تحقيق الشمولية في الزكاة. فالنصاب ليس كبيراً جدًا فيقل عدد الدافعين للزكاة، وإنما هو ما يعلو حد الكفاية. والنصاب يختلف باختلاف أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، وتساوي (85) جراماً من الذهب الخالص. ونصاب الفضة مئتا درهم، وتساوي (595) جراماً من الفضة الخالصة
ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وتعادل (646) كيلو جراماً من القمح تقريباً، ونصاب الإبل خمس ونصاب البقر ثلاثون ونصاب الغنم أربعون
فمقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة عند بلوغ النصاب المحدد لكل منهما هو: ربع العشر بما يعادل 2.5%
وتقاس النقود الورقية على نصاب الذهب أو الفضة أيهما أدنى
فإذا كان لدينا مبلغ من المال فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا كانت قيمة هذا المبلغ تساوي 85 جرامًا فأكثر من الذهب، أو 595 جرامًا فأكثر من الفضة
وقيل: تُقدَّر بنصاب الفضَّة.
والتعليل: لأن نصاب الفضة مجمعٌ عليه وثابتٌ في السُّنة الصحيحة
وعليه مَن كان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؛ ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم.
والأظهر والله تعالى أعلم -: أنه يُنظر أيُّهما أحظُّ للفقراء فيقدَّر النصاب به لأنَّه هو الأنفع للفقراء
مثال ذلك: رجل عنده (600) ريال وسأل عن غرام الذهب فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي (20ريال) وسأل عن غرام الفِضة فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي ريالاً واحدًا
فبتقدير الذهب يُساوي ما معه (30) غرامًا من الذهب وبتقدير الفِضة يساوي (600) غرام فضة فهو بتقدير الفِضة يُخرج زكاة، وبتقدير الذَّهب لا يُخرج
والأحظُّ للفقراء اليوم الفضة ولا سيِّما عندنا في المملكة فغرام الذهب اليوم بستين ريالاً تقريبًا ولو اعتبرنا نصابَ الذهب لكان فيه إضرارٌ بالفقراء وعليه نقول 85×60=5100 ريال، فمن كان عنده دون (5100) فلا زكاة عليه، ولا شكَّ أنَّ في هذا إضرارًا بالفقراء.
ولو اعتبرناها بالفضَّة لكان أحظَّ لهم ولَوَجَبت الزكاة على أكبرِ عدد من المسلمين ولو قُدِّر أنه في بلد من البلدان الأحظ للفقراء هو التقدير بالذهب لقُدِّر به
فائدة: لا تجب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة عمومًا حتى يبلغا النصاب فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما كنُحاس أو جواهرَ ولآلئ فإنَّها لا تحتسب في تكميل النِّصاب سواء كان مغشوشين أو خُلطَا عمدًا فلا بدَّ أن يكون خالصَين من الشوائب في بلوغ النصاب وعليه فإنَّ الذهب الموجود في أيدي الناس اليوم يختلف باختلاف عياره فالذهب الخالص هو ما كان عياره (24) وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط، وكلَّما قلَّ عياره فهو يعني كثرةَ المواد المضافة وهذه الموادُّ المضافة لا يصحُّ اعتبارها من جملة نصاب الذهب ولا بدَّ من مراعاة ذلك عند الفتوى فإذًا سيختلف النصاب باختلاف عياره تبعًا للعمليات الحسابية التالية
1- ما كان عياره (24) 85 × 24 ÷ 24 = 85 غرامًا، وهذا هو نِصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري المسائل
2- ما كان عياره (21) 85 × 24 ÷ 21 = 97.14 غرامًا، فهذا هو النِّصاب المعتبر في الذهب إذا كان عيارُه (21)
3- ما كان عياره (18) 85 × 24 ÷ 18 = 113.33 غرامًا
4- ما كان عياره (16) 85 × 24 ÷ 16 = 127.5 غرامًا
وهكذا في حساب كلِّ ذهب إذا اختلف عيارُه على الطريقة السابق انظر كتاب: فقه زكاة الحلي للشيخ الدكتور الصبيحي (ص: 24 - 25)
قال النووي في "المجموع" (5/467): "إذا كان له ذهبٌ أو فضة مغشوشة، فلا زكاةَ فيها حتى يبلغ خالصُها نصابًا".
ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) والله تعالى أعلم
المواضيع المتشابهه:
i`i .;hm lhg; vfu hguavi h]og hgl,q,u g;d juvt ;dt