تعريف :
اصطلاحاً صلاة الجنازة في الإسلام هي صلاة تصلى على الميت غير الشهيد عند المسلمين .
حكمها :
من المتفق عليه بين أئمة الفقه فرض كفايه ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها . روى البخاري ومسلم عن أبي هريره : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل تركم لدينه فضلاً ، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ، وإلا قال : { صلوا على صاحبكم }.
فضلها :
عن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان} قيل : وما القيراطان : قال : {مثل الجبلين العظيمين} (متفق عليه).
كيفيتها :
هي صلاة على الميت يصليها المرء وهو قائم فلا ركوع فيها ولا سجود. وإن كان مأموما اقتدى بالإمام. وكيفيتها هي :
التكبيرة الاولى: أن يكبر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأالفاتحة .
التكبيرة الثانية: ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقرأ النصف الأخير من التشهد .
التكبيرة الثالثة: ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت بما شاء من الأدعية ومنها " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدِنا وغائبِنا وصغيرنا وكبيرنا وذكَرِنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تُضِلـَّنا بعده ". او (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره, وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ))
التكبيرة الرابعة: ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يقول " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده" ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم.
1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبله ، وعند وسط المرأة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص109
3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه .
5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى :
بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - يقرأسورة الفاتحة وهناك إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ؟! قال : ما سمعت "
التكبيرة الثانية :
بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) .
التكبيرة الثالثة :
بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد ووردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار .
التكبيرة الرابعة :
بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127)