( عن كتاب : التذكرة في الفقه لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي )
كتاب الصلاة :
قال الله سبحانه وتعالى : ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس بيننا وبينهم إلا ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ).
والصلوات على أربعة أضرب :
فرض على الأعيان ، وهي الصلاة المؤقتة والجمعة منها .
وفرض على الكفاية ، وهي صلاة العيدين والجنازة.
وسنة راتبة ، وهي التابعة للمؤقتة ، كركعتي الفجر ، والمغرب، وصلاة الكسوف ، والاستسقاء.
ونفل يفعله الإنسان ، كصوم نفسه كيف أحب ، وأفضل أوقات التطوع ما كان جوف الليل بعد الهجوع ، وهي الناشئة .
..
فصل :
ويبيح السفر الجمع بين أربع صلوات : بين الظهر والعصر ، ويكون مخيراً بين تقديم الأخيرة إلى الأولى ، أو تأخير الأولى الى الثانية ، والمغرب والعشاء كذلك ، والفجر لا تجمع بما قبلها ولا بما بعدها ، لأن وقتها منقطع عن التي قبلها وعن التي بعدها من الصلوات ، وبعيد عن التي تليها والتي قبلها فلا يشق النزول لها .
...
فصل : في الأذان :
الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وليس بشرط في الصلاة .
والصلوات على أربعة أضرب :
صلاة شرع لها الأذان والإقامة ، وهي صلاة الوقت المؤداة.
وما شرع لها الإقامة دون الأذان ، وهي الفائتة من الفوائت ، والثانية من صلاتَيْ الجمع .
وما شرع لها الدعاء الى الصلاة مثل قوله : الصلاة جامعة ، وهي صلاة العيدين ، والكسوف ، والاستسقاء.
وصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ولا دعاء ، وهي صلاة الجنازة والتراويح.
..
فصل :
وتشتمل على شرائط و آداب ، فالشرائط تنقسم بعضها في المؤذن ، وبعضها في الأذان، وبعضها في محلّ الأذان.
فأما المؤذن فمن شرطه أن يكون مسلماً ، فإن أذن كافر حكم بإسلامه ، ويحتاج إلى إعادة الأذان ..
وألا يلحن لحناً يحيل معنى الأذان ، مثل أن يقول : الله و أكبر ، أشهد و أن لا إله إلا الله كعادة أهل وقتنا .
وألا يكون محدثا الحدث الأكبر ، فإن أذن جنباَ أعاد ..
وروي عن أحمد اعتبار العدالة ، فإن كان فاسقاً لم يصح أذانه ، كما لا تصح إمامته ، ولأنه أمين على الأوقات ومع الفسق لا يعلم دخول الوقت بقوله ، ولا يؤمن على العبادة .
ومن شرط الأذان أن يكون مكاناً حلالا ، فإن كان غصباً لم يصح على قياس المذهب في الصلاة .
ووقت صحته بعد دخول وقت الصلاة ، فإن قدمه على الوقت أعاد إلا أذان الفجر .
ويعم الجهر به بحيث يسمع الناس ، فمتى أسر به أعاده ، لأته فوت المقصود وهو الإعلان ..
ولا يرفع رأسه إلا عند شروعه في كلمة الإخلاص ، ويدير وجهه عن يمينه إذا قال : حي على الصلاة ، وعن شماله إذا قال : حي على الفلاح.
..
ويستحب أن يقول خفية كما يقول جهرة..
ولا يستحب إكثار عدد المؤذنين إلا عند الحاجة .
ويستحب أن يتولى الإقامة مَن أَذَّن ..
ويستحب أن يفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين مقدار ما يتوضأ السامع.
ويجعل الجلسة بين الأذان و الإقامة للمغرب مقام الركعتين ..
فصل : في استقبال القبلة :
الناس في القبلة على أربعة أضرب :
من فرضه المشاهدة ، وهو من كان بمكة من أهلها أو من غير أهلها إلا أنه مقيم فيها ، فهذا فرضه مشاهدة البيت ، أو القطع على أنه متوجه إلى البيت.
ومن فرضه الاجتهاد ، وهو من كان عارفاً بدلائل القبلة ففرضه الاجتهاد في استقبالها .
ومن فرضه الاخبار ، وهو من كان بينه وبين الكعبة حائل ، كجبل ، أو تل عال ففرضه أن يخبره مخبر ثقة بأنه في مقامه متوجه إلى البيت.
ومن فرضه التقليد على الإطلاق ، وهو الأعمى ، والعامي الذي لا معرفة له بدلائلها ، فمتى صلى أحد هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من اجتهاد ، أو دليل ، أو مخبر ، أو متبع يقلده أعاد ..
ويسقط استقبال القبلة في صلاتين : النافلة على الراحلة ، وفي شدة الخوف ، فإنه يبتدئ التكبيرة إلى القبلة ثم يصلي كيف أمكنه .
..
فصل : ويتقدم الطهارة خمسة أشياء :
الطهارة ، والستارة ، والبقعة الطاهرة ، واستقبال القبلة ، والعلم بدخول الوقت ، أو يغلب على ظنه دخوله ، ويجب استدامتها جميعا ، إلا أن يكون ضرر فيسقط اعتبار الاستدامة ، وحكم هذه الشرائط أن الصلاة لا تنعقد إلا بها .
وتشتمل الصلاة بنفسها على أربعة أشياء : أركان ، وواجبات ، ومسنونات ، وهيئات.
فالأركان :
النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، وهل يتعين بالفاتحة ؟ على روايتين . والركوع وطمأنينته ، والرفع منه حتى يطمئن في رفعه ، والسجود وطمأنينته ، والجلسة بين السجدتين وطمأنينتها ، والسجدة الثانية ، والتشهد الأخير ، والسلام .
وحكم هذه أنها لا تتم الصلاة مع تركها عمداً ولا سهواً .
والواجبات :
تكبيرات الخفض والرفع ، والتسبيحة الأولى في الركوع والسجود ، وقول( رب اغفر لي) ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي (ص) في التشهد الأخيرفي إحدى الروايتين ، وقول( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ) في حق الإمام والمنفرد ، و ( ربنا ولك الحمد ) في حق المأموم.
وحكم هذه أنها تبطل الصلاة بتركها عمداً ، وتجبر بالسجود إذا تركت سهواً .
وأما المسنونات :
فالاستفتاح ، والاستعاذة ، وقول آمين ، وقراءة السورة بعد الفاتحة ، والتسبيحات الثواني والثواليث في الركوع والسجود ، وقول ( رب اغفر لي) ثانية وثالثة بين السجدتين ، وقوله عند الرفع من الركوع : ( ملء السماء وملء الأرض ومل ما شئت من شيء بعد ) .
وأما الهيئات :
فما كان وصفاً في غيره من الأفعال و الأقوال ، كالجهر بالقراءة في موضع الجهر ، والإخفات في موضعه ، والخشوغ ، وهو قصر النظر على موضع السجود ، ووضع اليمين على الشمال ، والافتراش في التشهد الأول ، والتورك في الثاني ، والتجافي في الركوع و السجود ، هو نشر أعضائه بعضها عن بعض .
فهذه الهيئات ، وما تقدمها من المشنونات حكمها أن تركها نقصان فضيلة، ولا يؤثر بطالا ، ولا يوجب جبراً بسجود السهو .
فصل : في صفة الصلاة :
يستقبل القبلة ناوياً لها بالنية ، يبتدئ بتكبيرة الإحرام رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ، أعني غير مفرجة ، ولا مفرقة مبسوطة منقبضة إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه ، ويكون الرفع مع ابتداء افتتاحه بالتكبيرة منتهى به إلى حين ، ويحطهما ساذجتين من ذِكر ، فيضع اليمنى على كوع اليسرى قابضاً له بها ويقول : (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمان الرحيم ، ثم يقرأ الفاتحة معربة ، ويأتي بالتشديد في مواضعه ، وتتضمن إحدى عشرة تشديدة متى ترك واحدة منها مع القدرة لم تصح قراءته ، فإذا قال : (ولا الضالين) ، جهر ب(آمين) الإمام والمأموم ، ثم يعقبها بقراة سورة يفتتحها بسم الله الرحمان الرحيم ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية، ولا يقرأ سورة من الطوال بحيث يشق بقراءتها على المأمومين إذا كان إماما ، ولا بحيث يخرج الوقت إن كان منفرداً ، وتكون قراءته مرتلة محققة ليفهم السامع معاني القرآن ، قال سبحانه : ( ورتّلِ القرآن ترتيلا). والأفضل للمأموم الصمت وترك القراءة وراء إمامه إذا كان يجهر ، فإن خافت قرأ الفاتحة فقط ، وتشاغل بسماع قراءة إمامه لقوله تعالى : (وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) .
ثم يكبر فيكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه إلى ركوعه ، وانتهاؤه عند استواءه راكعاً ، ويكون معتدلاً فيجافي عضديه عن جنبه ، ويفرج أصابعه على ركبتيه قابضاً لهما ، ويمد ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ، ويقول: (سبحان ربي العظيم ) ثلاثا .
ثم يرفع قائلاً : (سمع الله لمن حمده) .الى أن ينتهي الى قوله ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض ومل ما شئت من شيء بعد) ، والمأموم يرفع بعد رفع إمامه قائلا ربنا لك الحمد ) . ليقع قوله بعد قول إمامه (سمع الله لمن حمده) .
ثم ينحط مكبراً ، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهاء انحطاطه ، فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ، ثم يداه ، ثم جبهته وأنفه ، ويكون على أطراف أصابعه ، ويجافي عضديه عن جنبيه ، وثقل بطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ويكون على أطراف أصابع رجليه باسطاً لراحته على الأرض مستقبلا برؤوس أصابع يديه القبلة غير مفرج لها ، ثم يقول في سجوده : (سبحان ربي الأعلى ) ثلاثا إن أحب ، وإن اقتصر على مرة أجزأه ، وإن زاد كان أفضل إلا أن يكون إماما فالاقتصار على الثلاث أولى به لئلا يشق على من خلفه .
ثم يرفع رأسه مكبرا فيكن ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه ، وانتهاؤه مع استوائه جالسا ، ويكون جلوسه على صفة جلوس تشهده الأول يفترش رجله اليسرى تحت اليته اليسرى ، وينصب رجله اليمنى ويضع يده اليمنى ، على فخذه اليمنى ، و يده اليسرى ، على فخذه اليسرى مضمومة أصابعها مستقبلا بها القبلة ، ويقول : (رب اغفر لي ) ثلاثا إن أحب ، وإن اقتصر على مرة أجزأه .
ثم يعود فينحط مكبرا كما وصفنا إلى السجدة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى ، فإذا فرغ من سجدة الركعة الثانية رفع رأسه مكبرا فجلس للتشهد الأول إذا كان في صلاة رباعية ، كجلوسه بين السجدتين مفترشا، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعها كعقد ثلاثة
وستين ، ويبسط السبابة نحو القبلة ، ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويقول : (التحيات ، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداَ عبده ورسوله ).
ثم يقوم إلى الثانية على صدور قدميه معتمداُ بيديه على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد على الأرض ويكون حال قيامه مكبراً على ما وصفنا يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء قيامه وانتهاؤه مع استوائه قائماً، ثم يستعيذ فيقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم).
ويقرأ ولا يستفتح ، لأن الاستعاذة للقراءة ، والقراءة تتكرر ، والاستفتاح الابتداء ، وذلك لا يتكرر ، ويفعل في الثانية كما فعل في الأولى ، فإن كانت الصلاة رباعية قرأ في الأخرتين بالفاتحة من غير سورة ، ويتورك في التشهد الأخير ، فيجعل اليته على الأرض ، ويترك باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، وينصب رجله اليمنى ، ويأتي بما أتى به في التشهد الأول ، ويزيد عليه الصلاة على النبي (ص) ، فيقول : (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد ). ويتعوذ فيقول : (أعوذ بالله من عذاب جهنم ، و أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ). وإن أحب أن يدعو بما ذكر في السنن فلا بأس ..
ثم يسلم عن يمينه ، ويشير بوجهه إلى القبلة في ابتداء سلامه ..ويسلم الثانية عن يساره ، ويكون إدارة وجهه في التسليمة الثانية أوفى ..
فصل : في سجود السهو :
فإن دخل على صلاته نقصان بترك واجب من قول أو فعل فعليه سجود السهو داخل الصلاة بعد استيفاء التشهد ..
فصل : السنن الراتبة لصلاة الوقت ثلاث عشرة ركعة :
ركعتان قبل الفجر ، وركعتان قبل الظهر ، و ركعتان بعدها ، ركعتان بعد المغرب ، وخمس بعد العشاء يوتر بواحدة ..
فصل :صلاة الجمعة :
وصلاة الجمعة واجبة على الأعيان ، ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه سبع شرائط : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والصحة ، والحرية ، والذكورية ، والوطن .
..
وتشتمل على أربعة أشياء : حمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبي (ص)، وقراءة آية من القرآن ، والموعظة ، والثانية منها كالأولى إلا أنها أقصر وأخصر ، ويجلس بينهما جلسة خفيفة للفصل ..
ويجب الإنصات لسماعها على من حضرها ممن قرب من الإمام.
ومن دخل والإمام على المنبر صلى ركعتين يتجوز فيهما .
ومن سلم لم يرد عليه الحاضرون إلا بالإشارة ، ويجوز للخطيب أن يرد علية ويتكلم ، لأن النبي (ص) فعل ذلك ، ولأن كلامه لا يمنع الاستماع.
ويحرم البيع وما في معناه من العقود في وقت النداء .
ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ، ومن أدركهم في التشهد نوى متابعتهم في الجمعة وصلى أربعاً .
فصل : في صلاة القصر :
وصلاة القصر ركعتان إلا المغرب والفجر على حكم أصلها لا يقصران ، والمقصورات ثلاث صلوات : الظهر ، والعصر ، والعشاء .
والسفر الذي يبيح القصر ستة عشر فرسخا ، ولا يباح إلا في السفر المباح، فأما سفر المعصية فلا يبيح رخصة لا قصراً ، ولا فطراً ، ولا مسحاً ..
ويحتاج القاصر إلى نية القصر :
فينوي أنه يصلي الظر مفروضة مجموعة إماماً أو مأموماً ..
ويجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر ، فإذا سلم إمامه قام فأتم .
ويجوز للمقيم أن يؤم بالمسافرين، ويجب عليهم الاتمام اتباعاً له .
وإذا خرجت بهم السفينة من الحضر إلى الموضع الذي يبيح القصر ، وهو إذا ترك البلد وراء ظهره ، وقد أحرم بالصلاة في الحضر لم يجز له القصر ، ولو خرج وقد نوى الصوم وشرع فيه جاز له الفطر ، لأن الصلاة يلزمه حكم الاتمام لها بالنية والمتابعة ، والصوم والسفر لا يلزم إتمامهما بالنية ، بل يجوز له الفطر بعد أن شرع فيه .
..
فصل : في الجمع :
والأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين : السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، وهو مخير بين تقديم الأخيرة إلى وقت الأولى ، وتأخير الأولى إلى وقت الثانية ، كثير حاجة بأن يعلم أن القافلة تسير في وقت العصر فيقدمها الى الظهر ، أو يعلم أنها تنزل في وقت العصر ويبعد نزولها في وقت الظهر ، فيؤخر الظهر الى وقت العصر ، وهذا لما يلحقه من الانزعاج بالنزول ، وفوات القافلة باشتغاله بها .
وأما المرض ، فإذا علم أنه تجيئه نوبة الحمى وقت العصر قدّمها الى صلاة الظهر، وإن جاءته وقت الظهر أخّرها الى وقت العصر.
فأما المطر ، فيبيح الجمع بين المغرب والعشاء ، وأما الظهر والعصر فلا.
فصل :
والصلوات التي تجمع أربعة : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ..
ويحتاج إلى نية الجمع في الأول ، ويُعلم المأمومين لينووا.
فصل : صلاة العيدين :
وأما صلاة العيدين ....ويعقبها بسورة الأعلى ، ويقرأ في الثانية ب(هل أتاك حديث الغاشية ).
ومن فاتته صلاة العيدين قضاها ..
ويستحب تأخير الفطر وتقديم الأضحى ، ليرجع الناس فيأكلوا من أضاحيهم ، وأما في الفطر فإنهم يفطرون قبل الصلاة .