وقد ذكر في الإنصاف (1/144) أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو
وقال النووي في المجموع (1/492) إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل
ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته انتهى
ويُعلم من هذا أن المكياج إذا أزيل قبل الوضوء أو بقي لونه فقط ، فإن الوضوء صحيح
وعلى هذا ، فإذا كان المكياج يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء وأما إذا كان مجرد لون أو كان يسيرا بحيث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء صحيح